العلامة الحلي

158

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ومن الدراهم ستّة ، نعطي زيدا الدينار ، ونعطي عمرا نصف الدراهم ، تبقى ثلاثة ، نعطي واحدا للثالث ، يبقى سهمان نزيدهما على ثلثي المال ، وهو ديناران واثنا عشر درهما ، يبلغ دينارين وأربعة عشر درهما ، وذلك يعدل ثلاثة دنانير ، نلقي دينارين بدينارين قصاصا ، يبقى دينار يعدل أربعة عشر درهما ، وكان الثّلث دينارا وستّة ، فهو إذا عشرون ، والنصيب أربعة عشر ، ندفع أربعة عشر إلى زيد ، تبقى ستّة ، لعمرو نصفها ، تبقى ثلاثة ، للثالث ثلثها ، يبقى سهمان نضمّهما إلى ثلثي المال ، يبلغ اثنين وأربعين ، لكلّ ابن أربعة عشر . مسألة 395 : لو أوصى بنصيبين مع الوصيّة بجزء بعد كلّ نصيب ، مثل أن يوصي لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة ، ولعمرو بثلث ما يبقى من الثّلث ، ولثالث بمثل نصيب أحدهم ، ولرابع بنصف ما يبقى من الثّلث بعد النصيب ، فطريقه أن نأخذ ثلث مال ندفع منه نصيبا إلى زيد ، يبقى منه مقدار ندفع ثلثه إلى عمرو ، يبقى ثلثا مقدار ، ونأخذ ثلثا آخر فندفع منه نصيبا إلى الثالث ، يبقى مقدار ، ندفع نصفه إلى الرابع ، يبقى نصف مقدار ، فنضمّ الباقي من الثّلثين - وهو مقدار وسدس مقدار - إلى الثّلث الثالث - وهو نصيب ومقدار - يكون نصيبا ومقدارين وسدس مقدار ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي ثلاثة ، نسقط نصيبا بنصيب ، يبقى مقداران وسدس مقدار يعادل نصيبين ، فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس مقدار ، وكنّا فرضنا كلّ ثلث نصيبا ومقدارا ، فهو إذا مقداران ونصف سدس مقدار ، ونبسطها بالضرب في اثني عشر ، يكون خمسة وعشرين ، وجملة المال خمسة وسبعون ، والنصيب ثلاثة عشر ، لزيد ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، وللثالث ثلاثة عشر ، وللرابع ستّة ، وجملة ذلك ستّة وثلاثون ، تبقى تسعة